كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

كثيف الكون

الجزء الثاني

يأخذها حتى شفع الشفيع، أو كانت قبل الشراء فهي للشفيع؛ لأنَّ الشراء كأنه له

فيضمنها له المشتري إن أخذها وقال الشيخ عامر وصاحب النيل واللفظ له: "ولا

يدرك عليه الشفيع ما حدث من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها، فكل غلة

تدرك عند أخذها فهي للشفيع. وإن أدركت عنده فهي للمشتري بقيمتها يوم الشراء، وإن لم تكن عند البيع فبدونها".

فصل في السلم

قال المرتب] وهي من مسائل المغربي للقدوة الخليلي.

قال: ومنها أن السلم، هل يجوز بالدراهم عدا من غير وزن أم لا بد من الوزن، ولو كان في بلد يتعاملون فيما بينهم بالدراهم عددا من غير وزن في بيوعهم وشرائهم؟ وما معنى قول ابن النظر:

وفي الدراهم إن أسلفتها عددا بغير وزن حرام حين يجترف فإن كان لا بدَّ من الوزن فإلى أي شيء يزنه معه، وكذلك أخذه، هل يجوز جزافًا أم لا بدَّ من الكيل؟

ومن غيره كأن هذا السائل يظن أن الدراهم هي كل ما ضرب بسكة، كالأدوار التركية وأدوار الجزائر، وريالات الجزائر، والأدوار الرومية وكسور ذلك، ولذلك لم يدر بما يزنها، وليس كذلك، بل الدرهم ما يوازن ستين حبة شعيرا وسط مقطوع الطرف من الفضة، وربما كان زنة الربع الجزري القديم.

لم