كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

الكريب

217

الجزء الثاني

وعنه أيضًا: وصلني سؤالك أيها الشيخ محمد بن مسعود عن مسائل: المسألة الأولى ضمان الدال على الأموال؟

الجواب نعم، الدَّال ضامن لأنه سبب تلفها، في الحديث: «الدال كَالفَاعِلِ» (1). وأمّا الأمر فيه الضمان إذا كان من ذي سلطان كوال وسيد وأب طفل ومعلم له. ومن القرآن تحريم الاعتداء، وذانك الأمر والدلالة اعتداء، وإن أردت بالدلالة غير ذلك فأخبرني.

وقال في موضع آخر: ولك أن تجعل ما عليك لجائر من بيت المال في وجهه الجائز، نصَّ على ذلك بعض أصحابنا وقومنا، وإن لم أفهم مرادك فأفصح لي به.

فصل في حكم الفص يوجد في بطن الشاة والنحل يوجد في أرض رجل قال رحمه الله والفصّ في بطن الشاة للفقراء إن انتفى منه من كانت بيده، قيل:

وجاء الأثر بأن ما لا يعرف له رب فهو للفقراء.

وسئل عن نحل غير مملوك بنى بيوته في أرض رجل؟

الجواب: إنه لمالك الأرض، لا يؤخذ منه ولا يشارك فيه وهو كماء ألقاه السيل

في أرضه أو حطب غير مملوك ألقاه السيل فيها.

(1) رواه بمعناه كل من: الترمذي، بَابُ مَا جَاءَ الدَّالُ عَلَى الخير كفاعله، رقم: 2670؛ وأحمد،

رقم: 23027.