كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

كثيف الكن

218

فصل في أن مهر البغي حرام يجب عليها رده

الجزء الثاني

سئل عمَّا تأخذه الزانية من غير شرط على الزنا مِنَ الذي يزني بها من المال، فهل عليها رجوعه ويكون من السحت الفحت رأسًا على هذا، وكذلك ما أشبه ذلك أم

لا؟

الجواب: إن ما أخذته الزانية حرام لا يحل لها ولا لمن يتناوله منها، جاء الحديث أن مهر البغي حرام وأنه سحت وأنه لا توبة لها إلا بالرد وأنه ينهى عن مهرها وهو ما تعطى على الزنا، وإن لم تعرف صاحبه ولا وارثه إن مات فللفقراء. وكذا كل ما يؤخذ

على المعاصي.