كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

238

الجزء الثاني

ذلك، وهكذا القاعدة الكلّية، حتى أنَّ من العلماء من أجاز الإمامة الكبرى للموقوف فيه، إذا رجي قيامه بحقوقها وجعله قاضيًا.

وقال أيضًا: وأما أموال المساجد والأوقاف فإنها حقٌّ للناس، ومن أفسدها لزم ضمانها ولا تتوهموا خلاف ذلك، بل يلزم ضمانها مفسدها ولو كانت حقا الله، ولا يصح إبراء أحد نفسه من حق الله ولو وجدتم فيه أثرا، فما كل بيضاء شحمة، ل ولا كل سوداء تمرة.

ألا ترون أنهم خصوا على أنه من تعمد ترك الوصية بكفارة الأيمان كفر وقد عصى، والموجب الله لا المكلف، فكيف يبرئ نفسه مما لا سلطان له عليه، وكيف يكون المال حقًّا الله مع أنه يصرف للمخلوق؟ وإنما حق الله جمال الصلاة والصوم ونحوهما مما لا مال فيه فقيل من ترك ذلك أصلح بعد، والصحيح لزوم القضاء. وكذا رخص من رخص في الإصلاح بعد لمن ترك الزكاة وليس بشيء. نعم، من تاب نصوحًا ما يؤدي به خلّص الله عنه. وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

ولم يجد ما.

وقال أيضا وإنه من بنى بيتًا أو دارًا في أرض مسجد خرب ولم يعلم به مضى بينا أو دارًا له، وضمن ثمن الأرض يبني به مسجدا، أو يقوي به آخر وذلك لزواله كله.