كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

كثيف الكتب.

242

MS

الجزء الثاني

وقال أيضًا رَحِمَهُ اللهُ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد: فسلام من كاتبه المفتقر إلى ربه المتعزز به أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش على أخيه في الله راشد قائلا:

اعلم أن لصاحب فضل الماء أخذ أصحاب العين وسواقيه بإصلاحها، ولو في وقت لا فضل فيه؛ إذ لا يدري متى يكون الفضل فلو لم يصلحوها وكان الماء بقدر ما يكون الفضل وقد [ … ] (1) إليهم، أو إلى غيرهم لزمهم الضمان له، أصله سائر الأموال، لا يحطُّ الخطأ فيها أو القصور الضمان.

وسئل أيضًا بما نصّه مسألة: فلج له خبورة تعقد لإصلاحه العام، احتيج إلى أن يصلح بأن تبنى بالصاروج سواقيه قبل افتراق الأجايل إلى آخر مسقاها، هل يجوز تصريحها من قعادة تلك الخبورة إن اتفق الجباه على ذلك أو أكثرهم وأبى البعض؟ قال: يعتبر رأي الجباه وإن شدّ منهم شاذٌ لم يعتبر، بل يلغى إن لم يظهر الحق بل ظهر معهم أو خفي، وحينئذ يؤخذ بكلام جمهورهم.

قال ابن محبوب: إن كان الفلج لا يتوصل إلى الانتفاع به وصرف الضرّ عنه إلا

بتصريجه جاز لأهله، تصريجه، ويحكم به على الأيتام والغياب، وعلى حاضر أبي

م

منه

وكان لازما والقيام به واجبًا، وبه قال أبو سعيد وغيره. وإن كان في تصريح الأعلى

مضرة لأهل الأسفل لم يجز تصريحه، والله أعلم.

(1) بياض في الأصل و ب قدر كلمة.