كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

252

الجزء الثاني

موات؟

باب في الآبار، وأموالها وإحياء الموات، والأدوية والخرابات

سئل رَحِمَهُ الله بما نصه: مسألة: لمن نخلة أوصي بها لعمار بئر؟

الجواب: إنها لهم لا لها، يأكلون ثمارها بحسب ما يمكن أو ما يتفقون عليه. وسئل أيضًا رَحِمَهُ اللهُ بما نصّه مسألة لمن الأرض التي بجوانب المعمور وهو

الجواب إنها للسابق إليها، ويحييها بعد أن يترك الحريم لما عمر، إلا إن كان المعمور ماؤه منها، أو متفرعًا عليه لا يستغني عنها، فإنها لأهل المعمور، ولا يصح لأحد أن يأخذها بإحياء.

وسئل أيضًا رَحِمَهُ اللهُ بما: نصه مسألة من عالج ماء إلى أرض موات وسبق إليها

غيره، فهل هي للسابق؟

الجواب: إنها له ولا شيء له في الماء، بل هو لم الجواب: إنها له ولا شيء له في الماء، بل هو لمن عالجه، فيحبسه أو يبيعه أو

يصرفه حيث شاء، وإنما [له] تلك الموات بسقيها وإحاطتها وإزالة ما يضرُّ الحرث أو الغرس منها، أو حرثها أو بذرها أو تسويتها أو نحو ذلك.

وسئل أيضًا رَحِمَهُ الله بما نصه: مسألة أوصى بنخلة لعمار البئر؟

الجواب: إنها لمن يعمر البئر قومًا بعد قوم حبسًا على استمرار يصلحون بثمرها ولهم أن يأكلوا غلتها ويصلحوا البئر من أموالهم على قدر ما أكلوا، ولا يتبادر من أول أنه أوصى لهم بها أن يأكلوا غلتها؛ لأنهم عمروا البئر؛ لأن عمارتها هكذا بلا قيد ليست عبادة يوصي لهم بمال لأجلها كما يوصي لعمار المسجد بمال وعمارتها عبادة،

فيخلصوا عمارته الله، وأبيح لهم أكل ما حبس لهم، وإن كان لكم عُرف فاعملوا به.