الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠الكتب
259
الجزء الثاني
وقال أيضًا: وأما مسألة بنت وأختين خالصتين وموصى له بمثل نصيب أبيه لو كان حيا فمن ستة عشر؛ للبنت ستة، ولكل أخت ثلاثة، وللموصى له أربعة، فقد نقص عن كل وارثة بعض نصيبها هكذا بالرقوم المغربية، وقد أقر النصارى بأنهم أخذوها منا، وإنما كانت رقومهم على نحو ما في آلات الميقات اليوم.
أصل المسألة
17
بنت
أخت
أخت
03
03
موصى له
ولا يعتبر إجازة وارثة ولا ردها؛ لأن ما كان له بالوصية لم يزد على الثلث. بقي أن أقول: إن كانت الوصايا الأخر ولم يف بهن الثلث تحاصت. وما أشكل عليك فأخبرني، به والله في عون المرء ما دام المرء في عون أخيه. أراك الله ما يسرك.
٥٨٥ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.