الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣كية الكتب
262
الجزء الثاني
رضي الله عنهما بأن يختبر من كان حيًّا في ذلك الخط ويقابل بخط من نسب إليه، ويجعل الكاتب لنفسه علامة لا يخالفها ولا يتفطن لها فتحاكى.
وسئل عمّن كتب على نفسه رسما بسكة زنجبار، وقيدها عما يعامل به في عمان ومن قبل إلى الآن تكون المعاملة باسم ما هو أفضل مما يجري في عمان ويتقاضون بما في عمان لكن قيد المقر باسم ما هو أفضل ولم يطلق؟
الجواب إن فهمت سؤالكم: إن القضاء يكون بذلك الأفضل الذي نص عليه المقرّ في زنجبار، مثل أن يقر في زنجبار أن لفلان العماني علي مائة ريالة، وريالة زنجبار أفضل من ريالة عمان وأطلق الريالة فيجروا على عرفهم بالقضاء بريالة عمان، وإن قيد أن علي له مائة ريالة بريالة زنجبار، قضى له بريالة زنجبار وترك العرف؛ لأنه نفاه بتقييده بصرف زنجبار، ولعلّي لم أفهم عبارتكم، فعبروا لي ببيان، والله أعلم والله الموفق.
وسئل عن شهادة مأمون أنّ هذا فلان أيكتب عليه دين شهد به شاهدان؟ الجواب إن في الأثر جواز ذلك للكاتب والقاضي، والأصل المنع، إلا أن المأمون الثقة طارت به العنقاء، وإن أبقته فهلا ثقتان.