الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١270
الجزء الثاني
وقال أيضًا وأما سؤالك عن الشهرة في النكاح هل يحكم بها الحاكم؟ فجوابه أنه لا يحكم بها؛ فإنَّ الحكم بما حكم بعلمه بل أضعف منه، وإذا تقوت الشهرة بشهادة أهل الجملة صحت، بل شهادتهم تكفي بلا شهرة إن لم يُسترابوا. وسئل أيضًا عمّن استأجر رجلًا على عمل فتوانى في العمل، وقال له في ذلك ولم يؤثر قوله، فاستأجر آخر بأزيد؟
الجواب: المنع من استجارة، آخر إلا إن رضي الأول أو حاكمه فانفصلا، ولم يجز للآخر أن يقبل لقوله: «لاَ يُسَاوِمْ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ» (1)، وذلك إن
علم الآخر بالأول وإلا جاز له.
(1) رواه الربيع في مسنده، بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ، رقم: 559؛ ومسلم، بَابُ تَحْرِيم بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ، رقم: 1515.
٥٩٦ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.