كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

271

باب في مسائل الميراث، وأن الأنبياء لا يورثون

الجزء الثاني

قال رَحِمَهُ اللهُ: وأما إرث الأنبياء فإنهم يرثون ولا يُورثون؛ لأن الحديث ورد بأنهم لا يورثون لا بأنهم لا يرثون، وإرثهم من غيرهم جلب إليهم لينتفعوا للدين بما يأكلون ويلبسون وغير ذلك، وإرث غيرهم لهم سلب عنهم لما هو للدين وإقامته، فمالهم لبيت

المال.

فصل في ميراث الجدة أم أبي الأم

قال رَحِمَهُ اللهُ: وأما سؤالك عن علة انتفاء الإرث عن الجدة أم أبي الأم، انفردت

أو كانت مع غيرها؟ فجوابه والله أعلم:

فصل الذكر بين ذواتي السلم أصل السدس فيه أن يكون للأنثى

في

وأيضًا هذه الجدة أذلت بغير وارث، فإن أبا الأم لا يرث.

وشهر في علم الفرائض أن ضابط الجدات الوارثات من أدلت بإناث أو ذكور، وإناث إلى ذكور لا إناث تحتهم، والساقطات من أدلت بذكور إلى إناث، ويعبر عنها بالجدة الفاسدة، وبمن تدلي بغير وارث وبمن تدلي بذكر بين أنثيين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما توريث كل جدة حتى هذه الجدة الفاسدة مع إدلائها بغير وارث اعتبارًا باسم الجدة، وأنَّ للجدة السدس.