كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

كنية الكرب

279

الجزء الثاني

للإخوة معه. وإن كانت لها أم فلها ثلث، وذلك ما حكمت به، وهو قول من أقوال

وافقه حكمي، والعلم بالصواب أو بالأصوب عند الله عل.

وقال أيضًا وأما ابن أمه فترثه، أمه وأمها وجدتها وإخوته منها وأبوها وجدها من أبيها وزوجه وأولاده ما سفلوا، والحاجب قبل المحجوب، فإن بقي شيء فللعصبة مثل عمها وابن عمها، وإن لم يكن إلا عاصب أخذ المال كلَّه، وأبوها قد يرث وقد يعصب

وقد يجمعهما.

للأب

فصل في الميراث بالولاء والجنس)

قال رَحِمَهُ اللهُ: وإنه إذا أعتق العبد مالكه ثم عتق أبوه العبد أيضا رجع الولاء ووجه ذلك - والله أعلم أن علة الولاء وعلة اعتبار الرحم بقاء عمارة الدنيا، حتى التحق الولاء بالنسب فهو كالعوض عنه، فإنما يعمل به إذا لم يوجد النسب في شأن ذلك، فإذا وجد اعتبر هو؛ لأنه أقوى، فقد وجد الأقوى وهو الأبوة والحرية ويقرب من ذلك ولو لم يكن عينه أن يرث الإنسان بعض إخوته أو بعض أولاد أخيه ولو كثروا واحدا بعد واحد مثلا، ثم يوجد حاجب كالابن، فإنه لا يورث الباقين بل يرثهم الابن والله أعلم.

وأنت خبير بتأكيد الشرع شأن الاتصال فإن اجتمع الولاء والنسب لواحد عمل بهما بحسب الإمكان، ككون الإنسان معتقاً لامرأة هي ابنة عمه، فتزوجها ففيه إرث بفرض وعصبة يرث بهما وفيه ولاء، فلو كانت زوجة أجنبية مولاة له لورث عند

(1) مسائل هذا الفصل بأكمله تقدم ذكرها في باب في العنق وأحكام الولاء وأنه كالنسب.