الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨١280
الجزء الثاني
التحقيق بالزوجية وبالولاء. وفي المشهور يرث المال كله من حيث إن له سهما في الميراث لا بالولاء.
وقال أيضا: وإذا ماتت معتقة فلأولادها ولاء معتقها في قول، لا للجنس أو للسابق إليه، وهو أصح؛ لقوله: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (1)، والمشبَّه به وهو قرابة النسب أقوى من المشبَّه وهو الولاء، فإرثه للمشبه به، فإن لم يكن أو كان وحجب فللمشبَّه، فذو الرحم قبل المعتق، هذا ما قلت.
وإذا تركت المعتقة (بالكسر) أولادًا ذكورًا ورثوا الولاء إن كانوا من عصبتها، بأن كانوا من عشيرة إخوتها وعمومتها وعندي هم أولى من أبيها، وأولى من إخوتها وأعمامها العاصبين وإن كان أبوهم من غير العشيرة عشيرة الإخوة والأعمام فالولاء لإخوة المعتقة أو أعمامها وإن كان الأب ولم يكن الابن فالولاء للأب لا للإخوة ولا الأعمام إجماعا وحديث: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» فقيل: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: من كلام علي، وهو الصحيح ورعان سالي
وعنه: «الوَلاءُ لِمَنْ أعتق» (2)، وعنه: «الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» (3)، وعنه: الولاء نسبة تامة» (4). وفي وفاء الضمانة أحاديث كثيرة. وفي بعض الآثار لبعض العلماء على أنه لحمة كلحمة النسب أي قرابة وفي دعوى الاتفاق نظر، فلما
(1) تقدم عزوه في: باب في العتق وأحكام الولاء. (2) تقدم عزوه في باب في العتق وأحكام الولاء. (3) تقدَّم عزوه في باب في العتق وأحكام الولاء. (4) تقدَّم عزوه في: باب في العتق وأحكام الولاء.