الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦285
الجزء الثاني
وعنه أيضًا: وأما إذا أمرك إمام عادل بضرب أو حبس فافعل بلا إحضار شهود منه على موجب ذلك، وأما غيره ممن يقوم مقامه فلا. وقيل: إن كان عدلا مرضيّا فهو كالإمام وأصل ذلك القيام بالقسط وتنزيل الأمر منه بذلك بمنزلة كتابته وحكمه وكان لا يأمر بقطع يد فلان أو جلده أو رجمه ولو لم يحضر الشهود بموجب ذلك عند القاطع أو الراجم أو الجالد.
فصل في جواز ذبح الدابَّة المتمرّضة إراحة لها، وفي جواز الكذب للصلح وسئل بما نصه: وإذا تعطلت الدّابة بمرض أو كسر أو نحو ذلك فما يفعل بها؟
الجواب: إنَّما تذبح تخفيفا عليها ولو كانت لا تؤكل.
وقال: وإذا مرضت الدابة أو كسرت أو أريد الاستراحة منها ذبحت، ولو كان لا يؤكل لحمها؛ وذلك إراحة لها.
وسئل بما نصه المسألة العاشرة: الكذب للضرورة؟
الجواب: قلت: يجوز للإصلاح بين المفتتنين، ولا يعود الإصلاح بينهما على الدين بالضر، وبين الأرحام، وبين الزوجين وللتنجية جائز، ونحو ذلك.