كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

ف الكون

286

الجزء الثاني

باب في وجوب القيام بالعدل على القادر وفي استظهار الإمام بأموال الرعايا والأوقاف للدفع عن المسلمين وفي الحمى عن قطع الشجر

قال الإمام القطب رحمه الله:

للصلاح

ومنها قول ابن جعفر: يجب إقامة العدل على الغني بماله إن كان لا يضره صرفه. الجواب: معنى الوجوب التأكيد وعدم لزومه من الإجماع السكوتي، وإن كان على ظاهره فقد قال النووي لسلطان سأله أن يبسط يده في أموال الناس لقتال: المشركين إنه إذا فني مال بيت المال فمُدّ يدك إلى أموالهم، والمنع أولى. ولو قال الجبار: اجعل الله شريكًا، وإن لم تجعل آخذ مالك" جاز لك التلفظ بالإشراك دون الاعتقاد وفي بعض الآثار لم يلزمنا شراء ديننا بأموالنا. وفي الأثر: أيجب شراء ماء للطهارة في موضع لا يوجد فيه مطلقًا للقادر أم لا بما يسوى فيه

قولان؟

والآثار في عدم وجوب ما ذكر ابن جعفر كثيرة جدًّا، ولا تحتاج إلى اشتغال بها، ومن ذلك أنه لو أنه يأمرهم بالخروج إلى الجهاد، ومن لم يخرج لعدم ما يتوصل به إلى الخروج أعطاه من بيت المال ومن لم يخرج وهو قادر أنكر عليه؛ لأنه معتقد للكفر أو مائل لراحة الدنيا. وفي القاموس كلام يدلُّ على وجوب القهر على أموالهم للغزو، فهو الذي قاله النووي ووافق ابن جعفر رَحِمَهُ اللهُ بأن نحمل كلام ابن جعفر على الإيجاب.

وقال: أيضًا ومنها السؤال: هل يجبر الإمام المبايعين له أن يبذلوا أموالهم لعز الدولة إذا لم يف بها بيت المال؟