كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

290

الجزء الثاني

فصل في السجن والحبس وفيما يلزم من حبس أحدا وسجنه فتضرر من ذلك وسئل بما نصه: أنّ رئيسًا ذا شوكة سجن أحدًا على الحقِّ فَعمي أو عور للتشديد في السجن؟

الجواب: إن سجنه على الحقِّ ولا شيء في قلبه على الانتقام لنفسه أو من يليه واستحق التشديد فلا ضمان عليه وإن كان في قلبه أقل قليل من الانتقام، أو تعدى في التشديد أو به فعليه دية العينين أو العين وماكان من ضمان مال أو دية بلا سبب من فعله أو حكمه فضمانه في بيت المال، مثل أن يحكم بشهادة من يرضاه ثم تبين خلافه بتحقيق.

وقال أيضًا: من سجن على الحق فعمي في السجن أو تضرر بضر ما؟ الجواب: إنه لا بأس على ساجنه إن لم يزد على ما يستحق، ولم يكن هوى في

سجنه، أو كان ودفعه ثم سجنه بعد.

وسئل بما نصه وما حق المحبوس على الحابس؟

الجواب: إنه إن استغنى عنه فلا عليه وإلا لزمه إطعامه وسقيه من بيت المال أو من مال وقف لذلك، ولا يجب في ذلك ماء للصلاة، وعليه مراعاة جناية المحبوس في أي موضع من السجن يناسبها من تشديد وتسهيل والتثقيل بالخشبة، والجعل في الجامعة بحسب الصلاح مع الإخلاص إذا كان الحابس محقا، وإلا فإن ربك لبالمرصاد.