الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦كثيف الكتب.
305
الجزء الثاني
بالعكس في قول آخر؛ فقيل على الأمر إن قدر عليه وإلا فهو على المأمور دية وقيل: قودا. وقال بعض هو مخيَّر بين الآمر والمأمور في قود أو دية، لكن إلزامه المأمور هو الأرجح في النظر، وبترجيحه جاء الأثر؛ إذ لا طاعة لمخلوق في مثل هذا، ولا تقيَّة فيه لمكره بالإجماع، فنفس الأمر به كلا شيء في هذا، وسقوط القود عن الأمر
كأنه
للشبهة أولى، وعليه الديَّة حيث لا يقدر على المأمور؛ لأنه السبب فيه بلا نزاع.
وقد اكتفينا بتلك القيود في المسألة عن استيفاء وجوهها مفصلةً طلبا للتخفيف والاختصار، وكذا في غيرها مما يضاهيها فيه من هذه الأجوبة، فلينظر فيها من قدر على ذلك من أولي الأبصار.
کامور / علوم
??
٦٣١ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.