كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

كثيف الكتب

317

الجزء الثاني

الجواب: إن المرأة نصف الرجل في ذلك كله بلا استثناء صورة، كما جاء [في] عموم، الحديث ولا يصح ما خالفه إلا ما قيل إنَّ الرجل نصفها في حلمة ثديها، والرأس نصف الوجه والبدن نصف الرأس في الرجل والمرأة. ويقال: مقدم الرأس كالوجه ومن البدن الفم، حتى ما احمر من الشفتين.

وقال أيضًا وأما القياس فلحفظ ما يكون، تاما، وقدر ما ينقص من التام، وما يكون له من جملة البعير، ولو شئنا لجعلناه عددًا آخر غير [بي آ في آ] (1). وقال: وأما القسامة؟

الجواب: فعلى أقربه قرية أو محلة إلى القتيل بالأذرع أو نحوها من المساحات على الصحيح؛ لضبط ذلك لا بالصوت.

وقال أيضًا: وإنه إن عُمل بالقسامة وأخذت الدية بها، ثم أقر قاتل أو بين عليه مضى ذلك الأمر، ولزم عند الله القاتل المعين أن يرد لأهل القسامة، والله أعلم وهو

المستعان.

بر علوم اداري

وقال: وأما دية النطفة والعلقة … إلخ، فنظرت إذ تختلف قلة وكثرة، فلم أرها مناسبة للدية كاملة بالنقص منها، لا باعتبار أشهر الحمل.

وقال له: وإذا قال أحد الأولياء: عفوت عن القاتل، أو عفوت عن القتل، أو آخذ الدية، أو آخذ منابي منها، أو لا أقتل، لم يجز لباقيهم القتل.

(1) هكذا في الأصل. وفي ب: أوفي