وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت (1)

وفي رواية له إلى الديلمي؛ قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: إذا رجعت فطلق إحداهما

ومن هذا المعنى ما سئل عنه الحسن، من رجل تزوج امرأتين في عقدة، وتحته ثلاث نسوة، فقال: يفرّق بينه وبين هاتين اللتين تزوج في عقدة، ثم قال: وإذا تزوج ثلاثا في عقدة، وعنده امرأتان، فرّق بينه وبين الثلاث، وكان عمر وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - يقولان: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعد الأمة حيضتين

23 - كان الصحابة يتزوجون من اليهود والنصارى كثيرا زمن الفتح بالكوفة، حين قلت المسلمات، قال جابر: فلما رجعنا طلقناهن

وقال أنس: نكح عثمان نصرانية، ونكح طلحة يهودية، وذلك كله في الحرائر. قال ابن عباس: لا تحل الأمة الكتابية لمسلم أبدا، يعني بالنكاح

ولا بالتسري

•

24 ـ قال ابن ماجة إلى عكرمة عن ابن عباس، وإلى الشعبي عن الحرث عن علي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

وإلى عقبة بن عامر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟

- - هذا حديث حسن غريب، وكذا رواه ابن ماجة إلى الديلمي، إلا أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

: طلق أيتهما شئت

- 219 -