وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

قالوا: بلى؛ يا رسول الله، قال: «هو المحلل؛ لعن الله المحلل والمحلل له وگذار وى أبو داود إلى الحرث عن علي، عنه صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل له، ورواه إلى رجل من الصحابة، ثم قال: أظنه عليا

25 ـ قال الترمذي إلى أبي سعيد الخدري: أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج في أقوامهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)، هذا حديث حسن، وهكذا رواه الثوري عن عثمان البني عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام، وروى مسلم إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبيا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا عن غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله - عز وجل ـ في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن. وكذا روى ابن أبي شيبة إلى أبي سعيد

قلت: فالنكاح ينفسخ بالسبي

26 - قال ابن ماجة وابن أبي شيبة قبله إلى عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

وإلى سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بنت عبد المطلب، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- YY. -