الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. فأنت خبير أن العشر قد نسخت عند عائشة كغيرها، فما كتبها إلا ليعلم كيف لفظها، وقد قيل: إن الخمس نسخت بهذه الآية: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم … الخ، وكذا المصة والرضعة فأقل
قليل محرم.
ولفظ ابن ماجة إلى عائشة: كان مما أنزل الله من القرآن ثم سقط - أي حكما وتلاوة -: لا تحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات. وقيل: نسخت العشر
بالخمس والخمس بالواحدة، والواحدة بإطلاق الارضاع ولو قليلا
•
قال الترمذي: قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاعة وكثيرها إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع، وأهل الكوفة
قال الترمذي: كانت عائشة تفتي بأن ما دون الخمس لا يحرم، وكذا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق
قلت: الصحيح مذهب الجمهور بأن القليل محرّم.
30 - قال الترمذي ومالك إلى ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما؛ أيجل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: اللقاح واحد، وتكفي شهادة المرأة الواحدة بالرضاع.
31 - قال الترمذي إلى عقبة بن الحرث؛ تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة
- YYO-