وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. فأنت خبير أن العشر قد نسخت عند عائشة كغيرها، فما كتبها إلا ليعلم كيف لفظها، وقد قيل: إن الخمس نسخت بهذه الآية: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم … الخ، وكذا المصة والرضعة فأقل

قليل محرم.

ولفظ ابن ماجة إلى عائشة: كان مما أنزل الله من القرآن ثم سقط - أي حكما وتلاوة -: لا تحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات. وقيل: نسخت العشر

بالخمس والخمس بالواحدة، والواحدة بإطلاق الارضاع ولو قليلا

•

قال الترمذي: قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاعة وكثيرها إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع، وأهل الكوفة

قال الترمذي: كانت عائشة تفتي بأن ما دون الخمس لا يحرم، وكذا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق

قلت: الصحيح مذهب الجمهور بأن القليل محرّم.

30 - قال الترمذي ومالك إلى ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما؛ أيجل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: اللقاح واحد، وتكفي شهادة المرأة الواحدة بالرضاع.

31 - قال الترمذي إلى عقبة بن الحرث؛ تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة

- YYO-