الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧بامرأتك
قلت: هو حسن، لأنها قالت بعد الدخول فمن صدقها ترك، وجاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم وقبل شهادتها
32 - قال إلى فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، هذا حديث حسن
صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين لا يحرم
شيئا.
وبوب أبو داود لرضاع الكبير، فقال إلى مسروق عن عائشة إن رسول الله دخل عليها وعندها رجل فشق ذلك عليه، وتغير وجهه، قالت: يا رسول الله؛ إنه أخي من الرضاعة، فقال: أنظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من
المجاعة
قاعد
وكذا رواه مسلم إلى مسروق عن عائشة، إلا أنه قال: وعندي رجل
فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه
وروى أبو داود إلى عبد الله بن مسعود موقوفا: «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، قال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. وروي إليه أيضا مرفوعا عنه مثله، وقال: «أنشر العظم».
- YYY-