وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠١

--

- 101 -

-

قال: (الوضوء يحرق الذنوب كالنار للحشيش، ووضوء الشتاء يعدل غزوة سنة،، قال أنس: أمر رسول الله بالوضوء من القهقهة حين ضحك القوم من وقوع رجل في حفرة وهم في الصلاة، وقال: ه من ضحك فليعد الوضوء والصلاة»، قال جابر بن عبد الله: من ضحك في الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء. قال: وإنما أوحى به بالوضوء لكونهم ضحكوا خلفه، وليس ذلك الحكم يعرف من الخلفاء. قال معاوية: قال رسول الله: «العين وكاء السته فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ومن نام فليتوضأ،، وفى السند ضعف، قال إبراهيم التيمي، عن عائشة أن النبي قبلها ولم يتوضأ، وقيل هذا مرسل من إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة، وعن عروة عن عائشة: أن النبي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت لها: من هى إلا أنت فضحكت. قال قال: ه من قبلة الرجل امرأته الوضوء، ونسخ هذا و لنسخه قبلت عاتكة بنت زيد زوجها عمر بن الخطاب مرة فصلى ولم يتوضأ، وكان ابن عباس يقول: ما أبانى قبلت امرأتى أو شممت ريحاناً، وكذا كان يقول على. فقيل لابن عباس فما تقول في قوله تعالى: (أو لامستم النساء)، فقال: ذلك الجماع، ولكن الله يعف، وقول ابن عمر كثيراً من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء، ليس العمل على هذا، ولعله لم يبلغه النسخ، أو احتاط بما نسخ، وابتغى به نوراً: علي نور كما كان إبراهيم النخعى يقول لمن مسح المرأة: إن وجدت لذة فتوضأ.

قالت بسرة بنت صفوان: كان رسول الله لا يقول: «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ،، قال محمد بن إسماعيل: هو أصح شيء في هذا الباب، ولو عرف سند الربيع لم يقدم عليه سند الربيع. حدثنى أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: عن النبي: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، و لعله أيضاً قدم عليه، لأن حديث ابن عباس مرسل وهو حجة، لكن المتصل مقدم عندهم، قال الربيع: حدثني أبو عبيدة: