وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

-

عن جابر بن زيد: بلغنى عن رسول الله الله قال: (إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ،، قال رسول الله: وإذا أفضى أحدكم على فرجه

بيده وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ)، والعمل على هذا الأحاديث ولذا قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: فتوضأ، فقمت فتوضأت، فرجعت، ولذا قال ابن عمر وعروة: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء .. وصلى ابن عمر مرة الصبح، ثم توضأ وصلى بعد طلوع الفجر، فقيل له؛ فقال: مسست ذكرى، و نسيت فأعدت الوضوء والصلاة

قال جابر بن سمرة: إن رجلا سأل النبي: أتوضأ من لحوم العم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال أبو هريرة عن رسول الله (توضئوا مما مست النار،. فقال له ابن عباس: أتوضأ من طعام أجده فى كتاب الله حلالا لأن النار مسته؟ فجمع أبو هريرة فقال: أشهد عدد هذه الحصى أن رسول الله قال: و توضئوا مما مست النار ولو من أثوار أقط، ثم قال: يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً عن رسول الله لا فلا تضرب له مثلا، وروته عائشة وأم حبيبة،

حصى

وكذلك روى: توضئوا من ألبان الإبل، ولا تتوضئوا من ألبان الغنم.

قال ابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله وعبد الله ابن الحارث بن جزء، وأبو بكر وعلى: أكل رسول الله الا اللحم وما مسته النار ولم يتوضأ، ونقول: إن ذلك قد وقع أولا ثم تركه و هو وضوء الصلاة، ووقع أيضاً وضوءه من ذلك بغسل الفم واليدين، ومسح وجهه بوما، قال جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله لا ترك الوضوء فما غيرته النار. قال المغيرة بن شعبة: أكل رسول الله مرة طعاماً وهو متوضئ ثم أقيمت الصلاة، فأتيته بماء ليتوضأ فانتهرني وقال لي: وراءك فساءني والله ذلك، فشكوت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه