الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠الرضاع بعد الفصال حتى ماتت
وكذا قال الترمذي إلى فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (1) وعن القاسم بن محمد، كانت عائشة يدخل عليها من أرضعته أخواتها
وبنات أختيها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها.
34 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح من أرضعته امرأة أبيك ولا امرأة ابنك
ولا امرأة أخيك
35 - قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟ قال: الغرة العبد أو الأمة. رواه أبو داود إلى غروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه، وكذا على حد سواء رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وذكر أن معنى ما يذهب ذمامة الرضاع؛ أنه إذا أعطى المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها
قلت: ليس ذلك ذما بل بمعنى الحق والحرمة، فذلك شيء يستحب أن تعطاه المرأة المرضعة عند الفطام والله أعلم
1 - وهو حديث حسن صحيح وقد مر، ومعنى فتق الأمعاء والمجاعة كليهما، إنما يتصور قبل
الفطام.
- 230 -