الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١36 - قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان، والخطفة والخطفتان.
37 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: وما كان في الحولين وإن كان مصة
واحدة فهو يحرم.
38 - قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة، قيل له: ما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيقل لبنها، فترضعه جاريتها المرة والمرتين، فإذا أراد ضعف اللبن حتى كان كالماء لا يغذي، فله وجه وفوق المرتين ربما يتصور منها أن يكون كلبن صحيح فاحتاط، وإلا رد قوله
مر تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي
39 ـ قال ابن أبي خيتمة بسند صحيح عندهم إلى الزبير عن عائشة - رضي الله عنها -: (إن الرضاعة لا يحرم منها ما دون سبع رضعات، فبلغ ابن عمر ذلك فقال: قول الله - تعالى - خير من قول عائشة، قال الله - تعالى -: (وأخواتكم من الرضاعة)، ولم يقل رضعة ولا رضعتين، فابن عمر أفاد أن أقل من الرضعة يحرم أيضا
40 - قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حثنا يزيد يعني
- 231 -