الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢ابن زريع - قال: حدثنا سعيد عن قتادة، قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي، نسأله عن الرضاع، فكتب: إن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: يحرم من الرضاع - قليله وكثيره - وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة ومشهور أحمد، وقيل: يحرم ما في رضعة، وقال الشافعي: تحرم الخمس؛ والله
أعلم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
گر علوم
- 232 -
١٬٠١٤ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.