الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣الباب التاسع
أربعون حديثا في الطلاق والفداء
1 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل، فقال له: مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية؛ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراكم (1)
وكذا روى البخاري ومسلم بسندهما إلا أنه قالا: حائض في عهد رسول الله
، وقال: أمسك بعد
حاملا
وفي رواية لمسلم والترمذي وابن ماجة: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو
وفي أخرى للبخاري وحسبت تطليقة
1 - الآية (1) من سورة الطلاق.
•
- 233 -