وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

وفي رواية لمسلم، قال ابن عمر: إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، وإما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيها أمرك به من طلاق امرأتك

وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردّها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا

طهرت فليطلّق أو ليمسك.

ولفظ أبي داود: ثم إن شاء طلّقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها

العدة التي أمر الله

وكذا بسنده: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع.

وقال النسائي إلى أيوب عن محمد بن يونس عن جبير،، سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبدالله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها.: فيعتد بتلك التطليقة، فقال: أرأيت إن عجز واستحمق.

فقلت

مرکز تحقيقات کا موتري علوم اداري

وقال إلى محمد بن سيرين عن يونس بن جبير؛ قلت لا بن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبدالله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي يسأله؛ فأمره أن يراجعها ثم استقبل عدتها، قلت له: إذا طلق امرأته وهي حائض، أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه، إن عجز

واستحمق.

والحق أنها محسوبة، لأنه أمر ابن عمر برجعتها

ولفظ الترمذي إلى محمد بن سيرين عن يونس بن جبير، سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق المرأة وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قال: قلت: فيعتد بتلك

- 234 -