الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧بمراجعتها. وكذا قال عطاء وغيره
وكان ابن عمر إذا سئل عن الطلاق في الحيض؛ قال: يعد طلاقا وعصى المطلق فيه، وإن كان طلق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهو نص فيها
ذكرت
2 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر، قال: قال ابن عباس: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها عمرة، فطلقها ولم يبتن بها؛ وذلك أن أباها قال له: لم تمرض قط، فقال: ما لهذه عند الله من خير فطلقها
روي أن أباها وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وأزيدك أنها لم تمرض قط، فقال ما لهذه عند الله من خير، فطلقها
قيل: هي عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية، وقيل: بنت يزيد بن
أوس بن كلاب الكلابية، قال أبو عمر بن عبد البر: هذا أصح؛ تزوجها فتعوذت منه حين أدخلت عليه، فقال: لقد عذتِ بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب.
قال ابن عبد البر: هكذا روي عن عائشة، قال قتادة: كان ذلك في امرأة من بني سليم. وقال القسطلاني: قال أبو عبيدة: إنما ذلك لأسماء بنت النعمان بن الجون، وهكذا ذكر ابن قتيبة
وذكر البخاري بسنده إلى عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عُذتِ بعظيم، الحقي بأهلك
وكذا قال النسائي إلى الأوزاعي: سألت الزهري عن التي استعاذت من
: 237 -