الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩والمشهور أنه طلاق سنة إذا لم يمس في الطهر، ولو مس في طهر قبله.
والطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة.
- قال النسائي إلى محمود بن لبيد، ورواه غيره إلى أنس، أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، ثم قال: يُلْعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله؛ ألا أقتله
ه - قال ابن ماجة إلى الشعبي: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقات، قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول
الله.
وكذا روى غيره، وزاد غيره أنه خرج إلى اليمن مع على حين استخلف
عليا عليها
وفي رواية؛ طلقها من اليمن، وذكر أبو داود؛ أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها.
6 ـ قال النسائي إلى عويمر العجلاني إنه جاء إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، يقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
- 239 -