وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

فکره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله، ولما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم؛ ماذا قال لك

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها، فقال عويمر: والله لا أنثني حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله؛ أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؛ أيقتله فتقتلونه، أو كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ عويمر قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره

وفي رواية عن أبي هريرة: لا عن رجل امرأته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق فنقول: المتلاعنان إنما يتفرقان بتفريق الامام بينهما، ولا بد منه ولا يصح

البقاء، فآثر الطلاق قبل التفريق

IC

وذكر بسنده إلى الشعبي؛ عن فاطمة بنت قيس أنها طلقها زوجها ثلاثا، فقال: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.

وإلى أم سلمة عنها أن زوجها أبا عمرو بن حفص، طلقها ثلاثا، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم فأخبروه صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لها نفقة ولا سكنى فنقول: كل بائن لا نفقة لها ولا سكنى كالتي طلقت نفسها، لتعليق

الطلاق إليها على شرط، لأنه لا رجعة عليها.

وكذلك روى ابن أبي شيبة وابن ماجة، إلى أبي بكر بن أبي الجهم، عن فاطمة بنت قيس، وإلى الشعبي عنها أنه طلقها زوجها ثلاثا، فقال الأول: لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وقال الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- YE -