وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

ولا سكنى لك ولا نفقة

7 ـ قال - إلى ابن طاوس عن أبيه -: إن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: يا ابن عباس؛ ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر - رضي الله عنهما - ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم أي بلى.

- قال ابن ماجة إلى أبي بردة عن أبي موسى؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك.

وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، ثم أمضاه عليهم، وقال: قد أجزنا عليهم ما استعجلوا من ذلك، فمن قال لامرأته: أنتِ علي حرام؛ فهي عليه حرام، ومن قال: بائنة؛ فهي بائنة، ومن قال: أنتِ طالق ثلاثا؛ فهي ثلاث، فيلزم كل شخص ما ألزم

نفسه

الطلاق

9 - قال إلى عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله

- YES -