الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢وعنه صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الله لا يحب الذواقين
ولا الذوّاقات». وقال: تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش
وكان يرخص في الطلاق للحاجة، ويكرهه عند عدم الحاجة.
ويروى: على الولد طاعة الوالد في الطلاق، وكان ابن عمر يقول: كان تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر؛ طلق امرأتك وأطع أباك
ويروى أن أبا بكر أمر ابنه بطلاق زوجه، والله أعلم هل صح، وأن عمر أمر ابنه بطلاق زوجه لما ألهته عن الجهاد، وكان مشغفا بها، فأمره بمراجعتها. ويروى أن أبا بكر أو عمر، رق لابنه بعد الطلاق لما رآه ضعيف الهمة
والبدن بمفارقتها، فأمره بمراجعتها
ولفظ الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا ابن المبارك، حدثنا ابن أبي ذؤيب عن الحرث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها ويأمرني أن أطلقها، فأبيت فذكرت ذلك الرسول الله الله فقال: يا عبد الله بن عمر؛ طلق امرأتك (1)
ولا يخفى أنه لا كراهة في الطلاق لسوء عشرتها أو عصيانها أو نشوزها أو كراهتهاله. وقد قال عمر لمن كرهته زوجه: ويحك؛ طلقها ولو من قرطها، وقال لقيط بن صبرة: يا رسول الله؛ إن لي امرأة بذية اللسان، قال: طلقها، قال: إن لها صُحبة وولدا، قال: مرها أو قل لها؛ فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ضعيفتك ضربك أمتك، ثم لعلك تعانقها من بقية النهار
وقال: لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، وعنه: «ما حلف
هذا حديث حسن صحيح
- YEY-