الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣بالطلاق مؤ من ولا استحلف به إلا منافق. وقال: أيما امرأة سألت زوجها
الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة (1)
وعنه: المختلعات من غير بأس من
المنافقات
•
ومر أحاديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها في إنائها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها
قلت: هذه الرواية تدل على أن الحديث فيمن خطبت فشرطت أن يطلق
زوجه، والمتزوجة أولى بالمنع
10 - كان عمران بن حصين إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ قال: طلّق لغير السنة، وراجع لغير السنة
ليشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا يعد إلى ذلك
أفاد أنه يُشهد على الرجعة، وهو مذهبنا، فإن مس بلا إشهاد على رجعة حرمت، ورخص - كما في كلام عمران - إذ أجاز أن يشهد بعد الدخول على أنه
طلقها، ويُشهد أنه راجعها
11 - قالت عائشة - رضي الله عنها -: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني؛ ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك؟
1 - كما رواه ابن ماجة إلى ثوبان
- 243 -