وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

بالطلاق مؤ من ولا استحلف به إلا منافق. وقال: أيما امرأة سألت زوجها

الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة (1)

وعنه: المختلعات من غير بأس من

المنافقات

•

ومر أحاديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها في إنائها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها

قلت: هذه الرواية تدل على أن الحديث فيمن خطبت فشرطت أن يطلق

زوجه، والمتزوجة أولى بالمنع

10 - كان عمران بن حصين إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ قال: طلّق لغير السنة، وراجع لغير السنة

ليشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا يعد إلى ذلك

أفاد أنه يُشهد على الرجعة، وهو مذهبنا، فإن مس بلا إشهاد على رجعة حرمت، ورخص - كما في كلام عمران - إذ أجاز أن يشهد بعد الدخول على أنه

طلقها، ويُشهد أنه راجعها

11 - قالت عائشة - رضي الله عنها -: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني؛ ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك؟

1 - كما رواه ابن ماجة إلى ثوبان

- 243 -