الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢23 - رفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلق، فشهد عليه أنه طلقها، فقال: «فرقوا بينهما وليس عليه رجم ولا عقوبة
•
قلت: إذ لو عمل بشهادتهما لكان راجما لهما بشهادة رجلين، ولا بد من العمل فيما يرجع إلى حق الخصم وهو امرأته، فحكم لها بالفرقة بهما، وهو إنما أقر بالاصابة لا بالطلاق ثلاثا، والحاصل أنه لا طلاق على من أنكره أو أكره أو بلا عقل ونسي.
24 - وقال ابن ماجة وابن أبي شيبة بسنده إلى عائشة، عنه صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو
يفيق) (1).
وقال ابن ماجة إلى علي عنه: عن الصغير وعن المجنون وعن النائم وإلى شهر بن حوشب إلى أبي ذر الغفاري أنه قال: «تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإلى قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة، عنه: إن الله تجاوز عن أمتي ما توسوس به صدورها ما لم تفعل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه، وإلى عطاء عن ابن عباس، عنه صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
•
وقال ابن أبي شيبة وابن ماجة إلى أبي هريرة، عنه: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» (2).
1 - ولفظ ابن أبي شيبة، وعن المبتلى حتى يبرا
2 - وكذا رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح
- 252 -