وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

وقد قال عكرمة: من طلق امرأته في نفسه، ولم يحرك لسانه بالطلاق أنها لا تطلق، لقوله: إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو

تتكلم به

وبوب النسائي لمن طلق في نفسه، وذكر بسنده إلى أبي هريرة عنه: إن

الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل» وبسند آخر إليه عنه: إن الله يجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها، ما لم تعلم به أو تتكلم. وكذا بوب غيره لذلك، وساق الحديث، وكذا بوب للفظ المحتمل بقوله: إنما الأعمال بالنيات، فأنت خبير بأنه لا يقع بالتخيير، لأن من خير زوجه لم يطلق بقلبه ولا بلسانه، وإنما يقع لو اختارت

نفسها

•

قال مسروق: لا أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا، بعد أن تختارني، ولقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه، فلم يعد ذلك شيئا، وكذا إن رد أمرها بيدها فلم تقبل أوردته إليه، أنه لا طلاق في ذلك، كما قال ابن عمر وأبو قيقات کا مومرسي علوم سے

هريرة.

بيدها

وذكرت عائشة أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، جعل أمر زوجه قرينة

، فاختارت زوجا كان قبله، فلم يكن ذلك طلاقا

وسأل حماد بن زيد - شيخ سيبويه في الحديث ـ أيوب السختياني: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك - إنها ثلاث؛ غير الحسن؟ فقال: لا، ثم قال: اللهم غُفرا؛ إلا ما حدثني قتادة عن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث، فلقيني أيوب كثيرا، فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي

وكذا روى الترمذي، إلا أنه قال عن كثير بن سمرة، وقال: لا نعرف هذا

- Yor-