الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤الحديث إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، قال: وسألت محمدا - يعني البخاري - وقال: موقوف على أبي هريرة، وقال: أمرك بيدك واحدة عند عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين و به قال سفيان والكوفيون. وقال عثمان: القضاء ما قضت، وعليه مالك وأحمد، وقال ابن عمر وإسحاق: يحلف أنه ما جعل في يدها إلا واحدة إن أنكر
قولها.
فهي
25 - قال علي: إذا وهب رجل امرأته لأهلها ناويا به الطلاق، فإن قبلوها؛ تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها
26 ـ قال ابن عباس وأنس وغيرهما، وعنه: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، وفي رواية: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، فكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: من قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا، ثم ندم وبينه وبين رمضان ستة أشهر، فيُطلق واحدة تنقضي بها عدتها قبل أن يجيء رمضان، فإذا خطبها إن شاء؛ يعني لأنه إذا طلقها وتمت عدتها، لم يضره ما عقد قبله في التزوج بعده، إذ لا طلاق قبل نكاح، وعن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وغيره: أنه إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن يتزوجها ثم تزوجها؛ لزمه، وكان ابن مسعود يقول؛ فيمن قال: كل امرأة
أنكحها فهي طالق، إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها أنه لا شيء عليه
وكان ابن عباس وعلي وعروة وغيرهم يقولون: إنما جعل الله الطلاق بعد النكاح، لم يعين أوعين. وعليه زيد بن ثابت، ويكفي حجة لهم رواية ابن ماجة
- 254 -