الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧عبد، وعدتها عدة حرة
وكذا ما روى أبو داود إلى عمرو بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه سأل هو ابن عباس عن مملوك تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين ثم أعتقها، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم؛ قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي رواية لأبي داود أيضا: بقيت لك واحدة، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن المبارك يقول: لقد تحمّل من روى هذا الحديث صخرة عظيمة! وكذا ما روي عن ابن عباس أنه إذا طلقها تطليقتين ثم أعتقها، فله أن يتزوجها وتكون عنده على واحدة ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة، ووافق ابن عباس على ذلك جابر وأبو سلمة وقتادة، وعامة الفقهاء؛ أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك وطلقها اثنتين لا تحل له إلا بعد تزوج زوج آخر
قال أبو داود إلى عائشة - رضي الله عنها - أنه قال: وعدتها حيضتان، قال: وهو حديث مجهول
28 - كان ابن عمر يقول: عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها حيضة، ولعلها عند أهله، وكان عمرو بن العاص يقول: أربعة أشهر وعشر كالحرة.
وكذا رواه ابن ماجة إلى رجاء بن حيوة إلى قبيصة بن ذؤيب موقوفا.
ورواه أبو داود إلى قبيصة عن عمرو بن العاصي: لا تلبسوا علينا سنة النبي: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني أم الولد. ورواه إلى عمرو بن العاص أحمد وأبو داود وابن ماجة بلفظ؛ لا تُلبسوا علينا سنة نبينا: عدة أم
- YOU-