الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨الولد إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر (1)
-: 29 ـ قال ابن عمر: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» (2) وكان عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت، فقال له رجل: فاجعلها يا أمير المؤمنين شهر ونصف. فسكت عمر - رضي الله عنه -.
ورفع إلى علي رجل طلق امرأته، وفي بطنها ولد إن وضعت واحدا وبقي
آخر، فقال: زوجها أحق برجعتها ما لم تضع الآخر
ورفع إلى عمر امرأة تزوجت في العدة، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرّق بينهما، ثم قال - رضي الله عنه ـ: أيما امرأة نكحت في عدتها فإذا كان زوجها لم يدخل بها؛ فُرّق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فُرّق بينهما، ثم اعتدت عدة بقية الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا، ولها مهر كامل بما استحل من
فرجها.
وكان ابن عمر يقول: أيما امرأة طُلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعت حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان حملها فذاك، وإلا اعتدت بعد تسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلّت
1 - وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع.
2 - رواه الدارقطني مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة،
وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
- YOU-