الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤104
أربعون حديثاً في الصلاة
قال ابن عباس: فرضت الصلاة قبل ليلة الإسراء صلاتين فقط، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها، وفرضت ليلة الإسراء بعد ذلك خمسين، وما زالت تنقص حتى كانت خمساً، وقبل الركعتين والإسراء كان الواجب قيام الليل كما في سورة المزمل. ونسخ و بقى وجوبه عليها وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة: فرضت الصلاة بمكة أربعاً. قال ابن عباس، قال رسول الله: (أمنى جبريل عند البيت. رتين، فصل بي الظهر أربعاً، يعنى أن الخمس ناسخ للركعتين، وكانت عائشة رضى الله عنها إذا سئلت عن أول فرض الصلاة قالت: إن الله تعالى فرض أولا القيام المذكور أول سورة المزمل، فقام هو وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، ثم أنزل الله التخفيف الذكور آخر السورة، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضه، وأن الصلاة فرضت ركعتين ركعتير، والمغرب ثلاثاً، و هاجر ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأول فكان إذا سافر يصلى صلاته التي فرضت أولا بنات صور علوم اداري
،
و قال وائلة بن الأسقع: أتى رجل من أهل اليمن إلى رسول الله الله وكان ذلك الرجل أكثف أحول أو قص أحنف أسمم أعسر أفحج فقال: يا رسول الله أخبرني بما فرض الله على؟ فلما أخبره قال: إنى أعاهد الله تعالى أن لا أزيد على فريضة، قال: ولم ذلك؟ قال: لأنه خلقني فشوه خلقي، تم أدبر الرجل، فنزل جبريل عليه السلام فقال: «يا محمد أين العاتب؟ إنه عاتب رباً كريماً فأعتبه قل له: ألا ترضى أن يبعثك ربك في صورة جبريل يوم القيامة؟، فبعث رسول الله إلى الرجل فقال له: «إنك عاتبت رباً كريماً فعتبك أفلا ترضى أن يبعثك في صورة جبريل؟،، قال: بلي، يا رسول الله. قال الرجل: فإني أعاهد الله أن لا يقوى جسدى على شيء من مرضاة الله إلا عملته. وهذا غير الذي ذكر الربيع