وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦

سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس (1).

رفع إلى عمر بن الخطاب رجل وامرأة في خُلع، فأجازه وقال: إنما طلقك بمالك، وفيه تسمية الفداء طلاقا، وفيه وفيما مضى من الأحاديث وغيره تسمية الفداء بكل الصداق خلعا، ولا يختص هذا الاسم ببعض الصداق، كما لا يختص الفداء ببعضه

يجزه

وأفاد ذلك أن عمر أجاز الخلع دون السلطان أو نائبه، أو بغير إذنه. ولفظ ابن أبي شيبة أتى بشر بن أبي مروان في خُلع كان بين رجل وامرأة، فلم، فقال عبد الله بن شهاب الخولاني: شهدت عمر بن الخطاب أتى بخلع كان بين رجل وامرأته فأجازه، وأخرج سعيد بن أبي منصور عن الحسن البصري: لا يجوز الخلع دون السلطان. ولفظ ابن أبي شيبة، قال هو: عند السلطان ورفع إلى عثمان امرأة اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، ثم ندمت وندم زوجها، وأجاز الخلع وقال: هي تطليقة إلا أن يكون الزوج سمّى شيئا فهو على ما سمى فراجعها، ورفع إليه مرة أخرى رجل زوج ابنة أخيه رجلا فخلعها، فأجازه وأمرها أن تعتد بحيضة

،

35 - قال الترمذي إلى الشعبي: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي

1 - وكذا سواء روى النسائي.

- 266 -