وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

- قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، إنه كان يقول: «أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت أربعة الأشهر، وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت أربعة الأشهر، أي ولم يجامعها فيها حتى يوقف عند الحاكم فيطلق أو يفيء.

4 - قال مالك عن ابن شهاب: إن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن يقولان في الرجل يولي من امرأته، أنه إذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة.

ه - قال مالك: إن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل آلى من امرأته، أنه إذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في العدة، قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب، يعني وافق رأيه رأي شيخه ابن المسيب وأبي بكر.

6 - قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف؛ فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته، أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، أي الذي لا يقدر معه على الجماع، فيشهد على ارتجاعها، وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى انقضت أربعة الأشهر وقف أيضا، فإن لم يف دخل عليه الطلاق بالايلاء الأول إذا مضت أربعة الأشهر، ولم يكن له

- YVO -