وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧

أو يقل

- قال الترمذي إلى مسروق عن عائشة: الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه،

فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة

•

ورواه الشعبي عنه مرسلا، قال الترمذي وهو أصح، ونسب القول بأنه تطليقة إذا مضت أربعة أشهر، ولم يمس، إلى الثوري والكوفيين، وإيضاح

ذلك رواية النسائي

قال إلى ابن عباس: أصبحنا يوما ونساء النبي يبكين، عند كل امرأة منهن أهلها، فدخلت المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر - رضي الله نه - فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عليَّة له، فسلم عليه فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يُحبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد، فرجع فنادى بلالا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا؛ ولكني آليت منهن شهرا، فمكث تسعة وعشرين ثم دخل على نسائه

،

9 ـ قال إلى أنس: آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا في مشربة له، أي غرفة فمكث تسعة وعشرين ليلة، ثم نزل فقيل: يا رسول الله؛ ألست آليت على

شهر؟ قال: الشهر تسعة وعشرون يوما، أي ربي على تسعة وعشرين.

-

277 -