الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨10 - قال ابن ماجة إلى عمرة عن عائشة - رضي الله عنها -: أقسم رسول الله أن لا يدخل على نسائه شهرا، فمكث تسعة وعشرين يوما، حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل علي، فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا؟ فقال:
الشهر كذا، يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات وأمسك واحدة في الثالثة
•
وروايته كذلك إلى عمرة عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى، لأن زينب
ردت عليه هديته، فقالت عائشة: لقد أقمأتك - أي حقرتك ـ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالى منهن. وروايته إلى أم سلمة أنه الى من بعض نسائه شهرا، أي منهن كلهن
من أجل بعضهن؛ فلما كان تسعة وعشرون راح وغدا، الحديث
11 - قال البيهقي بسنده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان إيلاء الجاهلية؛ السنة والسنتين؛ وأكثر من ذلك، فوقته الله لهذه الأمة أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس إيلاء ..
وفي الطبراني من حديث ابن عباس: كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول من ظاهر في الاسلام أوس بن الصامت
6
12 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء، وهو مبطل، وزاد، وقال عطاء إذا آلى من زوجته، وهي في بيت أهلها قبل أن يبني
بها، فليس إيلاء.
278 -
-