وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

13 - قال علي بن أبي طالب: «إنما الايلاء في الغضب، ولعله أراد الغضب

عليها أو على غيرها، وإنما خرج الحلف أن لا يمسها لئلا تحمل، أو نحو ذلك كخوف مضرة الجماع والبرد، والأحوط أن ذلك كله إيلاء لا طلاق. الآية، فمن شاء تلك المقاصد؛ فلا يحلف بل يجانب الجماع بلا يمين، لكن إن لم ترض فعليه تباعة

14 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يصح الايلاء في الرضاء

والغضب، لأن الله أنزل الايلاء مطلقاء

15 - قال ابن شهاب الزهري؛ إذ سأله مالك: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر، هو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران، وبه أخذ مالك لكنه قال: أكثر من شهرين، وقيل: أجله كالحر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وهو المشهور

الصحيح

وشهر قومنا أنه دون الحر، ووجهه عبدالوهاب المالكي أنه معنى يتعلق به حكم البينونة، فوجب نقصانه فيه عن الحر أصله الطلاق. وأنت خبير بأن المذهب أنه لا إيلاء للعبد ولا ظهار ولا طلاق ولا فداء إلا بإذن السيد أو إجازته بعد ما فعل.

16 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقول

- YVA-