الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣وقيل: كفارتان، وبه قال عبدالرحمن بن مهدي
•
21 - قال مالك عن سعيد بن عمر و بن سليم الزرقي، إنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته، إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر
وكذا قال مالك: بلغني أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، أي يتزوجها، فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفّر كفارة المتظاهر.
22 - قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ـ في رجل تظاهر مع أربع نسوة بكلمة واحدة -: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ ومعنى كلمة واحدة، أنه قال: أنتن علي كظهر أمي، وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ما روى
عن عروة.
ظهار.
وكذا روي عن عروة أنه إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي كظهر أمي، فإنه
قال مالك: وهذا الأمر عندنا، وهو مشهور المالكية، قالوا: وفيه قول ضعيف، وإن كرر الظهار ولو في مواضع فكفارة واحدة، ما لم يكفر، ومن مس قبل التكفير عصى، والرقبة في الظهار مؤمنة حملا لا طلاقها فيه على تقييد بالمؤمنة في القتل عندنا وعند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يشترط
- YAP-