الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥أصله بالبطلان وعمل بالباطن وإلغاء الظاهر بلا موجب
25 - قال الترمذي إلى سلمان بن صخر الأنصاري، أحد بني بياضة إنه جعل امرأته عليه كظهر أمه، حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينا، قال: لا أجد، فقال رسول الله لفروة بن عمرو: أعطه ذاك العرق:، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا، إطعام ستين مسكينا. هذا حديث حسن.
26 - قال أبو داود إلى يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه، ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك
فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فقال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: يصوم شهرين متتابعين، قالت:
،
يا رسول الله؛ إنه شيخ كبير، ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله؛ وأنا أعينه بعرق آخر، قال: أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين
مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك (1)
وذكر بسنده إلى ابن إسحاق مثل هذا، إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع
1 - قالت: والعرق ستون صاعا، قال أبو داود في هذا: إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره.
- YAO -