وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

ثلاثين صاعا، وكذا إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ إلا أنه قال: العرق زنبل يأخذ خمسة عشر صاعا، وإلى سليمان بن يسار، وقال: قريب من خمسة عشر صاعا، وإلى عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أنه أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير، إطعام ستين مسكينا، قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوسا، وهو من أهل بدر قديم الموت، فالحديث مرسل.

لم

وإلى هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلاله، فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله - تعالى - فيه كفارة الظهار.

27 ـ قال مسلم إلى ابن عمر: سال فلان فقال: يا رسول الله؛ أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؟ كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، وإن قتل قتلتموه فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه، وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما

ويروى أنه قال: الله أعلم أن أحدهما كاذب، فهل منكما من تائب ثلاث مرات، والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليها، ولما

فرق بينهما قال: ذلكم التفريق بين متلاعنين إلى يوم القيامة، إذا تفرقالا يجتمعان

أبدا، وكُرّرت شهادة اللعان أربعا، لتقوم مقام أربع شهادات

•

- YAT-