وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

28 - قال البخاري ومسلم إلى ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكها على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله؛

ما لي؟ قال: إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها

وذلك حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في المهر، وفي رواية أنه لما طلقها زوجها ثلاثا قبل تفريق اللعان، أنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وذلك أنه طلقها زوجها ثلاثا عند إحضارها اللعان، كما يأتي إن

شاء الله

وروبا إلى أنس عنه أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن

جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها

29 ـ قال أبو داود والنسائي برجال ثقاة عندهم إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها

موجبة

وذكر البخاري ومسلم إلى سهل بن سعد؛ أنه لما فرغا من تلا عنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره

ومر حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إن امرأتي لا ترديد لامس، قال: عزبها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها (1).

1 - رواه أبو داود والبزار، ورجاله ثقاة عندهم، وأخرج النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ؛ قال: طلقها، قال: لا أصبر عليها، قال: فأمكها.

- YAY-