الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨30 - قال أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وصححه الحاكم على شرط مسلم إلى أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين.
ومر حديث عمر - رضي الله عنه -: من أقر بولد طرفة عين، فليس له أن ينفيه (1). وتقدم حديث أبي هريرة أن رجلا، قال: يا رسول الله؛ إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟! فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما لونها؟ (2)
وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، قال في آخره: ولم يرخص في الانتفاء منه وعن أبي داود من رواية ابن وهب: أن أعرابيا من فزارة، وكذا عند مسلم وأصحاب السنن من رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، واسم الأعرابي ضمضم بن قتادة
وفي الحديث أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية؛ فلا حد. إلا أن المالكية يقولون بالحد إذا كان مفهوما.
31 - قال هاني بن حزام: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب، فأتاه رجل، فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا، فقتلهما، فكتب عمر إلى عامله في العلانية أن
يقتله، وكتب إليه في السر أن يأخذوا الدية
•
1 - أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. 2 - الحديث رواه البخاري ومسلم
- YAA-